العلامة الحلي

299

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : " عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى موضعا نحرها في فناء الكعبة " ( 1 ) . ولو كان إلى موضع منهي عنه ، لم يجب عليه ، لأنه نذر في معصية . ولو لم يتمكن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم . ولو تمكن من إنفاذه ، وجب . مسألة 630 : يستحب إشعار الإبل بأن يشق صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . وقال عامة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر ( 2 ) أيضا . لما رواه العامة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وآله ، ثم أشعرها وقلدها ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في كيفية إشعار البدن : " تشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن " ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ، لأنه مثلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان ( 5 ) . ولا حجة فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله لغرض صحيح ، فأشبه الكي

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 239 / 806 بتفاوت في اللفظ . ( 2 ) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 242 - 243 ، المجموع 8 : 358 ، فتح العزيز 8 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 377 ، الحاوي الكبير 4 : 372 . ( 3 ) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، وصحيح البخاري 2 : 207 . ( 4 ) الفقيه 2 : 209 / 955 بتفاوت يسير . ( 5 ) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، حلية العلماء 3 : 364 ، الحاوي الكبير 4 : 372 ، فتح العزيز 8 : 93 ، المجموع 8 : 358 ، المنتقى - للباجي - 2 : 312 ، الإستذكار 12 : 269 / 17586 .